جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 17202 18/08/1964

وضع مشروع قانون احداث مؤسسة تعنى بقضايا الفتوة موضع التنفيذ (جمعيات الشباب والرياضة تساندها وتساعد على انشائها)

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
17202
التاريخ
18/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 69, 27/08/1964, ص. 2447-2448
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 17202 تاريخ 18/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث مؤسسة دائمة مهمتها العامة الاهتمام بقضايا الشباب بغية اكمال التنشئة التي سبق ان تلقوها في العائلة او المدرسة او التدريب المهني.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15331 تاريخ 5 شباط 1964 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يتناول اكمال التنشئة المنوه عنه في المادة الاولى من هذا القانون الحقول الثقافية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والبدنية والرياضية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: تقوم المؤسسة المذكورة في هذا القانون باداء مهمتها بالتعاون مع جمعيات الشباب التي تشجع انشاءها وتساعد نموها.

المادة 4

مادة 4: يفتح في موازنة الوزارة التي تلحق او ترتبط بها المؤسسة المذكورة في هذا القانون, وخلال السنة التي يتم فيها نشره, اعتمادات اضافية حدها الاقصى /300000/ ل ل لمباشرة تنفيذ احكامه وذلك اخذا من مال الاحتياط ويتم فتح هذه الاعتمادات وتنسيبها وتدوير ارصدتها غير المستعملة في نهاية سنة مالية جارية الى سنة مالية لاحقة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هدا القانون: - ان تنظم وتحدد صلاحيات ووحدات المؤسسة المنوه عنها وملاك الموظفين وسلسلة رتبهم ورواتبهم وشروط التعيين في الوظائف المحدثة في الملاك وان تضع سائر الاحكام والنصوص التي تؤمن سير عمل المؤسسة. - ان تلغي او تعدل الاجهزة الادارية التي تهتم بالقضايا الموكلة الى المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والنصوص التشريعية التي ترعى هذه القضايا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 17472 تاريخ 09/09/1964, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 18 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم