المادة 25
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
لا يجوز للعضو الواحد ان يملك اكثر من خمس عدد الاسهم المكتتب بها. وتستثنى من ذلك الاتحادات التعاونية على اختلافها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 6, 13/07/1972
يضاف الى نص المادة الخامسة والعشرين من قانون الجمعيات التعاونية الفقرة التالي نصها:
وتستثنى من ذلك الاتحادات التعاونية على اختلافها.