المادة 30
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
يحق للجمعية التعاونية ان تنص في نظامها الداخلي على جمع او حجز رسم دوري تشكل به رأسمالا موقتا. وهذا الرأسمال يعتبر دينا للاعضاء على الجمعية وهو يجبى ويحدد له فائدة ويعاد للاعضاء حسب ما هو وارد في نظام الجمعية.
يجوز ان ينص نظام التعاونية على فرض اشتراكات على الاعضاء وكيفية تسديدها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 8, 13/07/1972
يضاف الى نص المادة الثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية الفقرة التالي نصها:
يجوز ان ينص نظام التعاونية على فرض اشتراكات على الاعضاء وكيفية تسديدها.