المادة 30
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
يحق للجمعية التعاونية ان تنص في نظامها الداخلي على جمع او حجز رسم دوري تشكل به رأسمالا موقتا. وهذا الرأسمال يعتبر دينا للاعضاء على الجمعية وهو يجبى ويحدد له فائدة ويعاد للاعضاء حسب ما هو وارد في نظام الجمعية.
يجوز ان ينص نظام التعاونية على فرض اشتراكات على الاعضاء وكيفية تسديدها.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 8, 13/07/1972
يضاف الى نص المادة الثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية الفقرة التالي نصها:
يجوز ان ينص نظام التعاونية على فرض اشتراكات على الاعضاء وكيفية تسديدها.