The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 In force

المادة 30

المادة 30

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

يحق للجمعية التعاونية ان تنص في نظامها الداخلي على جمع او حجز رسم دوري تشكل به رأسمالا موقتا. وهذا الرأسمال يعتبر دينا للاعضاء على الجمعية وهو يجبى ويحدد له فائدة ويعاد للاعضاء حسب ما هو وارد في نظام الجمعية.

يجوز ان ينص نظام التعاونية على فرض اشتراكات على الاعضاء وكيفية تسديدها.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244931/article/30/