المادة 32
لا تدفع فوائد او عوائد للعضو الا بعد ان يسدد قيمة اسهمه كاملة.
اما الارباح العائدة لهذا العضو فتعتبر مدفوعات لحسابه تسديدا لما تبقى من ثمن اسهمه.
قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 نافذ
لا تدفع فوائد او عوائد للعضو الا بعد ان يسدد قيمة اسهمه كاملة.
اما الارباح العائدة لهذا العضو فتعتبر مدفوعات لحسابه تسديدا لما تبقى من ثمن اسهمه.
المادة 32 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244931/article/32/