النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 نافذ

المادة 33

المادة 33

معدلة 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

الفائض الصافي هو ما بقي من الايراد السنوي بعد تنزيل النفقات العامة والاستهلاكات .

1- كل ما ينتج من فائض من جراء التعامل مع غير الاعضاء يرحل الاحتياطي.

2- يؤخذ من الفائض الصافي الباقي, ويرحل للاحتياطي مبلغ 25 بالمئة في التعاونيات المحدودة المسؤولية و50 بالمئة في التعاونيات ذات المسؤولية غير المحدودة ويوزع الباقي كما يلي:

أ - تدفع للاعضاء فائدة عن اسهمهم بمعدل يحدد في نظام التعاونية شرط ان لا يزيد عن المعدل المحدد من الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وان لا يتجاوز مجموع قيمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمئة من الفائض.

ب - يخصص ما لا يزيد عن 5 بالمئة من صافي الفائض لاعمال عمرانية او اجتماعية او ثقافية تقررها الجمعية العمومية في منطقة عمل التعاونية .

ج - يوزع باقي الفائض على الاعضاء على اساس تعامل كل منهم مع الجمعية ويطلق عليه اسم "العاىد" أما في التعاونيات التي تكون اغراضها التسليف فلا توزع عوائد على الاعضاء بل ترحل للاحتياطي.

3- يسقط حق العضو بالمطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعلانها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/07/1972

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/07/1972 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, م. 10 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الفائض الصافي هو ما بقي من الايراد السنوي بعد تنزيل النفقات العامة والاستهلاكات .

    1- كل ما ينتج من فائض من جراء التعامل مع غير الاعضاء يرحل الاحتياطي.

    2- يؤخذ من الفائض الصافي الباقي, ويرحل للاحتياطي مبلغ 25 بالمئة في التعاونيات المحدودة المسؤولية و50 بالمئة في التعاونيات ذات المسؤولية غير المحدودة ويوزع الباقي كما يلي:

    أ - تدفع للاعضاء فائدة عن اسهمهم بمعدل يحدد في نظام التعاونية شرط ان لا يزيد عن المعدل المحدد من الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وان لا يتجاوز مجموع قيمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمئة من الفائض.

    ب - يخصص ما لا يزيد عن 5 بالمئة من صافي الفائض لاعمال عمرانية او اجتماعية او ثقافية تقررها الجمعية العمومية في منطقة عمل التعاونية .

    ج - يوزع باقي الفائض على الاعضاء على اساس تعامل كل منهم مع الجمعية ويطلق عليه اسم "العاىد" أما في التعاونيات التي تكون اغراضها التسليف فلا توزع عوائد على الاعضاء بل ترحل للاحتياطي.

    3- يسقط حق العضو بالمطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعلانها.

المادة 33 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244931/article/33/