المادة 37
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508/1972 )
اذا فقد احد الاعضاء عضويته في التعاونية سواء بالاستقالة ام بالفصل ام بالوفاة تعاد له او لورثته قيمة اسهمه في ضوء رأسمال الجمعية الموجودة في ختام السنة المالية الجارية وبعد حسم ما يتوجب للتعاونية بذمته من متوجبات . ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يزيد هذا المبلغ عن قيمة الاسهم المدفوعة من قبل العضو.
للتعاونية مهلة سنتين لدفع قيمة الاسهم يسقط الحق بالمطالبة بقيمة الاسهم بعد مضي خمس سنوات على تاريخ فقدان العضوية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
اذا فقد احد الاعضاء عضويته في التعاونية سواء بالاستقالة ام بالفصل ام بالوفاة تعاد له او لورثته قيمة اسهمه في ضوء رأسمال الجمعية الموجودة في ختام السنة المالية الجارية وبعد حسم ما يتوجب للتعاونية بذمته من متوجبات . ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يزيد هذا المبلغ عن قيمة الاسهم المدفوعة من قبل العضو.
للتعاونية مهلة سنتين لدفع قيمة الاسهم يسقط الحق بالمطالبة بقيمة الاسهم بعد مضي خمس سنوات على تاريخ فقدان العضوية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 12, 13/07/1972
يلغى نص المادة السابعة والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:
اذا فقد احد الاعضاء عضويته في التعاونية سواء بالاستقالة ام بالفصل ام بالوفاة تعاد له او لورثته قيمة اسهمه في ضوء رأسمال الجمعية الموجودة في ختام السنة المالية الجارية وبعد حسم ما يتوجب للتعاونية بذمته من متوجبات . ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يزيد هذا المبلغ عن قيمة الاسهم المدفوعة من قبل العضو.
للتعاونية مهلة سنتين لدفع قيمة الاسهم يسقط الحق بالمطالبة بقيمة الاسهم بعد مضي خمس سنوات على تاريخ فقدان العضوية.