المادة 46
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508/1972 )
يقدم مراجعو الحسابات في جميع الاحوال تقاريرهم الى ادارة التعاون لتدقيقها واحالتها الى مجلس ادارة التعاونية الذي يجب عليه ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.
اذا تبين لادارة التعاون من تدقيق تقارير مراجعي الحسابات مخالفات لاحكام هذا القانون او أعمالا تهدد مصالح الاعضاء المالية او مصالح الجمعية او الدائنين فعليها ان تدعو مجلس الادارة او لجنة المراقبة او الجمعية العمومية لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يقدم مراجعو الحسابات في جميع الاحوال تقاريرهم الى ادارة التعاون لتدقيقها واحالتها الى مجلس ادارة التعاونية الذي يجب عليه ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.
اذا تبين لادارة التعاون من تدقيق تقارير مراجعي الحسابات مخالفات لاحكام هذا القانون او أعمالا تهدد مصالح الاعضاء المالية او مصالح الجمعية او الدائنين فعليها ان تدعو مجلس الادارة او لجنة المراقبة او الجمعية العمومية لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 17, 13/07/1972
يعدل نص المادة السادسة والاربعين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:
يقدم مراجعو الحسابات في جميع الاحوال تقاريرهم الى ادارة التعاون لتدقيقها واحالتها الى مجلس ادارة التعاونية الذي يجب عليه ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.
اذا تبين لادارة التعاون من تدقيق تقارير مراجعي الحسابات مخالفات لاحكام هذا القانون او أعمالا تهدد مصالح الاعضاء المالية او مصالح الجمعية او الدائنين فعليها ان تدعو مجلس الادارة او لجنة المراقبة او الجمعية العمومية لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.