النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 نافذ

المادة 46

المادة 46

معدلة 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508/1972 )

يقدم مراجعو الحسابات في جميع الاحوال تقاريرهم الى ادارة التعاون لتدقيقها واحالتها الى مجلس ادارة التعاونية الذي يجب عليه ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.

اذا تبين لادارة التعاون من تدقيق تقارير مراجعي الحسابات مخالفات لاحكام هذا القانون او أعمالا تهدد مصالح الاعضاء المالية او مصالح الجمعية او الدائنين فعليها ان تدعو مجلس الادارة او لجنة المراقبة او الجمعية العمومية لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/07/1972

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/07/1972 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, م. 17 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يقدم مراجعو الحسابات في جميع الاحوال تقاريرهم الى ادارة التعاون لتدقيقها واحالتها الى مجلس ادارة التعاونية الذي يجب عليه ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.

    اذا تبين لادارة التعاون من تدقيق تقارير مراجعي الحسابات مخالفات لاحكام هذا القانون او أعمالا تهدد مصالح الاعضاء المالية او مصالح الجمعية او الدائنين فعليها ان تدعو مجلس الادارة او لجنة المراقبة او الجمعية العمومية لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

المادة 46 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244931/article/46/