المادة 46
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508/1972 )
يقدم مراجعو الحسابات في جميع الاحوال تقاريرهم الى ادارة التعاون لتدقيقها واحالتها الى مجلس ادارة التعاونية الذي يجب عليه ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.
اذا تبين لادارة التعاون من تدقيق تقارير مراجعي الحسابات مخالفات لاحكام هذا القانون او أعمالا تهدد مصالح الاعضاء المالية او مصالح الجمعية او الدائنين فعليها ان تدعو مجلس الادارة او لجنة المراقبة او الجمعية العمومية لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يقدم مراجعو الحسابات في جميع الاحوال تقاريرهم الى ادارة التعاون لتدقيقها واحالتها الى مجلس ادارة التعاونية الذي يجب عليه ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.
اذا تبين لادارة التعاون من تدقيق تقارير مراجعي الحسابات مخالفات لاحكام هذا القانون او أعمالا تهدد مصالح الاعضاء المالية او مصالح الجمعية او الدائنين فعليها ان تدعو مجلس الادارة او لجنة المراقبة او الجمعية العمومية لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 17, 13/07/1972
يعدل نص المادة السادسة والاربعين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:
يقدم مراجعو الحسابات في جميع الاحوال تقاريرهم الى ادارة التعاون لتدقيقها واحالتها الى مجلس ادارة التعاونية الذي يجب عليه ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.
اذا تبين لادارة التعاون من تدقيق تقارير مراجعي الحسابات مخالفات لاحكام هذا القانون او أعمالا تهدد مصالح الاعضاء المالية او مصالح الجمعية او الدائنين فعليها ان تدعو مجلس الادارة او لجنة المراقبة او الجمعية العمومية لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.