النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 نافذ

المادة 48

المادة 48

تحل وتصفى الجمعيات التعاونية بقرار يصدر عن الجمعية العمومية في الاحوال التالية:

1 - اذا اتمت الاعمال التي انشئت الجمعية من اجلها قبل انتهاء المدة المحددة لها.-

2 - اذا طرأت على اعمال الجمعية عقبات يستحيل معها اتمام مدتها.

3 - اذا ضاع كل او بعض رأسمال الجمعية ولم تتمكن الجمعية العمومية من تغطية هذا العجز واصبح متعذرا على الجمعية متابعة اعمالها من الناحية المادية.

4 - اذا اندمجت في جمعية تعاونية اخرى.

5 - اذا شاءت تخفيض المسؤولية المترتبة على اعضائها وفقا للمادة 13.

6 - لاي سبب اخر تراه الجمعية العمومية موجبا للحل. لا تكون قرارات الجمعية نافذة الا بحضور ثلاثة ارباع اعضاء هذه الجمعية اذا لم يتوفر النصاب القانوني في الجلسة الاولى, تدعى الجمعية خلال اسبوع لجلسة ثانية بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول, ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضر نصف مجموع اعضاء الجمعية العمومية الذي يشكل النصاب القانوني في مثل هذه الحال.

المادة 48 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244931/article/48/