النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 نافذ

المادة 49

المادة 49

معدلة 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

تحل وتصفى الجمعيات التعاونية ويلغى تسجيلها بقرار من رئيس ادارة التعاون في الاحوال الاتية:

1- اذا لم تباشر أعمالها في خلال سنة من تاريخ نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.

2- اذا انتهت مدتها.

3- اذا نقص عدد المنتسبين اليها عن الحد القانوني ولم تتمكن من سد هذا النقص خلال السنة المالية.

4- اذا ثبت انها في حالة عسر او عجز لا يمكنها معه القيام بالتزاماتها.

5- اذا اهملت مدة سنة القيام بالاعمال التي انشئت من اجلها.

6- اذا ثبت بعد تحقيق محلي تجريه ادارة التعاون انها تقوم كجمعية بعمل سياسي او حزبي او طائفي او ان خلافات داخلية بين الاعضاء تحول دون استمرارها في العمل.

7- اذا استمرت في مخالفة القوانين والانظمة وأحكام نظامها الداخلي بالرغم من انذارها من قبل ادارة التعاون يحق للتعاونية الاعتراض على قرار الحل امام مجلس شورى الدولة خلال شهر واحد من تاريخ نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية وهذا الاعتراض لا يوقف الاتنفيذ الا اذا قرر مجلس شورى الدولة وقف التنفيذ.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/07/1972

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/07/1972 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, م. 18 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحل وتصفى الجمعيات التعاونية ويلغى تسجيلها بقرار من رئيس ادارة التعاون في الاحوال الاتية:

    1- اذا لم تباشر أعمالها في خلال سنة من تاريخ نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.

    2- اذا انتهت مدتها.

    3- اذا نقص عدد المنتسبين اليها عن الحد القانوني ولم تتمكن من سد هذا النقص خلال السنة المالية.

    4- اذا ثبت انها في حالة عسر او عجز لا يمكنها معه القيام بالتزاماتها.

    5- اذا اهملت مدة سنة القيام بالاعمال التي انشئت من اجلها.

    6- اذا ثبت بعد تحقيق محلي تجريه ادارة التعاون انها تقوم كجمعية بعمل سياسي او حزبي او طائفي او ان خلافات داخلية بين الاعضاء تحول دون استمرارها في العمل.

    7- اذا استمرت في مخالفة القوانين والانظمة وأحكام نظامها الداخلي بالرغم من انذارها من قبل ادارة التعاون يحق للتعاونية الاعتراض على قرار الحل امام مجلس شورى الدولة خلال شهر واحد من تاريخ نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية وهذا الاعتراض لا يوقف الاتنفيذ الا اذا قرر مجلس شورى الدولة وقف التنفيذ.

المادة 49 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244931/article/49/