النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 نافذ

المادة 65

المادة 65

معدلة 13/05/1968

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11617 / 1969 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9813 / 1968 )

آ- تنشأ مؤسسة مالية خاضعة لقانون التعاون تدعى "الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" من قبل التعاونيات على اختلاف انواعها تكون بمثابة المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني, ولا تخضع لاحكام المادة 62 من القانون الانف الذكر, وتمثل الحكومة فيه بمفوض تحدد صلاحياته في النظام الاساسي. يوضع النظام الاساسي لهذا الاتحاد ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يسجل هذا الاتحاد في دائرة التعاونيات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ب - يجمع الاتحاد الموارد المالية الطليقة في القطاع التعاوني.

ج- يمنح الاتحاد القروض والخدمات لجميع التعاونيات على اختلاف انواعها ولاتحاداتها الخاصة والعامة. د- يتخذ الاتحاد فيما يعود الى التسليف التعاوني, جميع الاجراءات القانونية التي تحدد الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني

ه ـ لتعاونيات التوفير والتسليف المحلية وللتعاونيات الاسكانية باشراف ومراقبة الاتحاد صلاحية منح القروض التي لا تتجاوز مدتها العشرين سنة". "غير انه يحق للاتحاد تبعا لنصوص يحددها في نظامه الاساسي ان يقوم مباشرة بالمهمة الملقاة على عاتق تلك التعاونيات ".

وـ يتولى الاتحاد بالاضافة الى مهامه اعلاه, تنفيذ المهام التي تعهد اليه في شتى الميادين بموجب قرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/05/1968

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/05/1968 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    آ- تنشأ مؤسسة مالية خاضعة لقانون التعاون تدعى "الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" من قبل التعاونيات على اختلاف انواعها تكون بمثابة المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني, ولا تخضع لاحكام المادة 62 من القانون الانف الذكر, وتمثل الحكومة فيه بمفوض تحدد صلاحياته في النظام الاساسي. يوضع النظام الاساسي لهذا الاتحاد ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يسجل هذا الاتحاد في دائرة التعاونيات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

    ب - يجمع الاتحاد الموارد المالية الطليقة في القطاع التعاوني.

    ج- يمنح الاتحاد القروض والخدمات لجميع التعاونيات على اختلاف انواعها ولاتحاداتها الخاصة والعامة. د- يتخذ الاتحاد فيما يعود الى التسليف التعاوني, جميع الاجراءات القانونية التي تحدد الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني

    ه ـ لتعاونيات التوفير والتسليف المحلية وللتعاونيات الاسكانية باشراف ومراقبة الاتحاد صلاحية منح القروض التي لا تتجاوز مدتها العشرين سنة". "غير انه يحق للاتحاد تبعا لنصوص يحددها في نظامه الاساسي ان يقوم مباشرة بالمهمة الملقاة على عاتق تلك التعاونيات ".

    وـ يتولى الاتحاد بالاضافة الى مهامه اعلاه, تنفيذ المهام التي تعهد اليه في شتى الميادين بموجب قرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 65 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244931/article/65/