المادة 8 مكرر 2
( اضيفت بموجب: قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
مضافة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الامور التالية:
1 - شروط العضوية في التعاونيات المدرسية.
2 - قيمة الاسهم وكيفية تحريرها.
3 - كيفية تأليف مجلس الادارة ولجنة المراقبة وصلاحياتهما وأصول التصويت والاجتماعات والنصاب واتخاذ المقررات الخ. ويجوز ان يكون من بين اعضاء لجنة المراقبة ومجلس الادارة اعضاء حكميون واعضاء منتخبون.
4 - كيفية عقد اجتماعات الجمعية العمومية وأصول التصويت فيها والنصاب والاكثرية لاتخاذ المقررات .
5 - كيفية تقديم طلبات التأسيس والبت بها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الباب الاول) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 26, 13/07/1972
تضاف الى الباب الاول من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 الاحكام التالية:
مادة 8 مكرر 1. 1- يمكن ان تنشأ في مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة الابتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية والتقنية والمهنية تعاونيات مدرسية هدفها ان تخفف من اعباء النفقات المدرسية وتساهم في تنظيم اوقات فراغ الطلبة وتوفر التنشئة المدنية والتعاونية لهم وتشجعهم على الادخار والتوفير وتعطيهم فرصة الاهتمام فعليا بتحقيق برامج الانماء المحلية والوطنية عن طريق تطبيق مباديء التعاون.
مادة 8- مكرر 2 2- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الامور التالية:
1- شروط العضوية في التعاونيات المدرسية.
2- قيمة الاسهم وكيفية تحريرها.
3- كيفية تأليف مجلس الادارة ولجنة المراقبة وصلاحياتهما وأصول التصويت والاجتماعات والنصاب واتخاذ المقررات الخ. ويجوز ان يكون من بين اعضاء لجنة المراقبة ومجلس الادارة اعضاء حكميون واعضاء منتخبون.
4- كيفية عقد اجتماعات الجمعية العمومية وأصول التصويت فيها والنصاب والاكثرية لاتخاذ المقررات .
5- كيفية تقديم طلبات التأسيس والبت بها.