النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 نافذ

المادة 8 مكرر 2

المادة 8 مكرر 2

( اضيفت بموجب: قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

مضافة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الامور التالية:

1 - شروط العضوية في التعاونيات المدرسية.

2 - قيمة الاسهم وكيفية تحريرها.

3 - كيفية تأليف مجلس الادارة ولجنة المراقبة وصلاحياتهما وأصول التصويت والاجتماعات والنصاب واتخاذ المقررات الخ. ويجوز ان يكون من بين اعضاء لجنة المراقبة ومجلس الادارة اعضاء حكميون واعضاء منتخبون.

4 - كيفية عقد اجتماعات الجمعية العمومية وأصول التصويت فيها والنصاب والاكثرية لاتخاذ المقررات .

5 - كيفية تقديم طلبات التأسيس والبت بها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 مكرر 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244931/article/8-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-2/