المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 125 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
تنشأ الجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها بموجب قرار يصدر عن رئيس ادارة التعاون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تنشأ الجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها بموجب قرار يصدر عن رئيس ادارة التعاون.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 4, 13/07/1972
يلغى نص المادة التاسعة من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:
تنشأ الجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها بموجب قرار يصدر عن رئيس ادارة التعاون.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 16/09/1983, المادة 1, 10/11/1983
مادة 1: اضيف الى نص المادة 9 المعدلة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 الفقرة التالية: "يمكن بقرار من مدير عام التعاونيات انشاء جمعيات محلية اعدادية تقوم باعمال تعاونية وذلك ريثما تحول الى جمعيات تعاونية. "تعمل الجمعيات المحلية الاعدادية وفقا لنظام اساسي تضعه المديرية العامة للتعاونيات يحدد اغراضها وكيفية وقواعد ادارتها وعملها والهيئات والسلطات فيها وتكوينها وصلاحياتها ما يحدد شروط عضويتها وشؤونها المالية وكيفية حلها وتصفيتها او تحويلها الى تعاونيات . لا يعمل بالنظام الاساسي وباي تعديل يدخل عليه الا بعد موافقة المديرية العامة للتعاونيات . تتمتع الجمعيات المحلية الاعدادية بالشخصية المعنوية وبالميزات والخصائص والاعفاءات التي تتمتع بها التعاونيات .