المواد
مادة 1: يتوجب على كل من رغب في استيراد سلعة من السلع التي لم تزل خاضعة لاجازة استيراد وفقا للقرار رقم 2298 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1946 ان يتقيد بما يأتي تحت طائلة ابطال المعاملات المقدمة منه. 1- تكون طلبات الاسيراد على نوعين الاول يتطلب قطعا نادرا ( راجع القرار رقم 2298 لمعرفة القطع النادر) والثاني قطعا حرا 2- يجب ان تكون طلبات الاستيراد من الانموذج الرسمي المدرج في دائرة صندوق وزارة الاقتصاد الوطني. 3- يجب ان ترسل طلبات الاستيراد الى وزارة الاقتصاد الوطني (التجارة الخارجيةً بصحبة البريد المضمون 4- يجب ان تصل طلبات الاستيراد بالتقطيع النادر ما بين الاول والخامس عشر من كل شهر وكل طلب يقدم خارجا عن هذه المدة يعاد لصاحبه. 5- تقبل الطلبات في كل يوم من ايام الاسبوع 6- يجب ان يحمل طلب الاستيراد بصورة واضحة اسم المستورد وصفته التجارية(وكيل شركة بائع جملة بائع مفرق او مستورد لقاء عمولة) واسم المصدر ونوع البضاعة المراد استيرادها مع بيان فيما اذا كانت للصناعة او للاستهلاك وبيان النقد المطلوب وان يضم الى الطلب في جميع الحالات العروض الاصلية.
مادة 2: تجمع طلبات الاستيراد في دائرة التجارة الخارجية وتسجل بموجب جداول حسب الفصول العائدة اليها البضاعة المطلوبة. ثم تعرض على لجنة مؤلفة من: امين سر عام وزارة الاقتصاد مدير الاقتصاد الوطني رئيس التجارة الخارجية خبير فني من مديرية الاقتصاد للتدقيق في فحواها والاقتراح على وزير الاقتصاد قبولها او رفضها او تعيين قيمة القطع النادر التي يجب ان تخصص لها وذلك وفقا للاصول المرعية الاجراء.
مادة 3: تنظم قوائم بالطلبات المقبولة والموافق عليها من وزير الاقتصاد الوطني وتنشر على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني. - يوم الجمعة من كل اسبوع لطلبات الاستيراد لقاء القطع الحرة - في الخامس والعشرين من الشهر لطلبات الاستيراد لقاء القطع النادر. وعندئذ يجوز لمن وردت اسماؤهم في القوائم ان يتقدموا من دائرة التجارة الخارجية لسحب اجازة الاستيراد.
مادة 4: يجب على كل من حاز اجازة لقاء قطع نادر ان يفتح اعتمادا ثابتا لها وان يودع لدائرة القطع النسخة العائدة لها واذا ما كانت هذه العملية في غضون شهرين من تاريخ صدور الاجازة تلغى الاجازة ويحرم صاحبها من استعادة الرسوم المدفوعة.
مادة 5: تعتبر كل اجازة استيراد صالحة لمدة ستة اشهر كاملة اعتبارا من تاريخ صدورها على انه يجوز تجديد الاجازة لثلاثة اشهر اذا اثبت حاملها ان اسبابا قاهرة حالت دون شحن البضاعة في غضون الاشهر الستة التي تلي اصدارها.
مادة : كل محاولة للحصول على قطع نادر لاية غاية كانت غير استيراد البضائع تعرض من يلجأ اليها للحرمان من نوال اجازات الاستيراد بصورة نهائية.
مادة 7: كل بضاعة خاضعة لاجازات الاستيراد تصل الى البلاد اللبنانية (برا او بحرا) دون سابق اجازة استيراد, يحق لوزارة الاقتصاد الوطني مصادرتها وتحتفظ لنفسها بحق تحديد الاسعار بموجب لجنة خبراء دون ان تكون مقيدة بفواتير الشراء التي يبرزها المستورد وتكون عرضة للمصادرة ايضا كل كمية من البضائع تستورد على غير الاسس والتفصيلات الواردة في اجازة الاستيراد الاساسية.
مادة 8: ان اجازات الاستيراد عل اساس القطع النادر تمنح وفقا للمباديء التالية: 1- المواد الاولية الضرورية للصناعة المحلية والالات المختلفة والمحركات ووسائل النقل وتوابعها من قطع التبديل. يحصر حق استيراد المواد المذكورة اعلاه باصحاب المعامل الوطنية وممثلي الشركات المصدرة في حالة تخصيص كوتا من هذه الاصناف وفي حالة عدم وجود كوتا تكون الافضلية لاصحاب المصانع وممثلي الشركات على ان يحتفظ بجزء الى التجار الذين ما كانوا يستوردون هذه الاصناف سابقا ويحق في بعض الحالات الخاصة استيراد مادة ضرورية لحياة البلاد الاقتصادية على غير الطرق المبينة اعلاه ويتم ذلك بموجب قرار خاص من وزير الاقتصاد الوطني. اما وسائل النقل فتستورد بواسطة وكلاء المصانع المصدرة وفقا لرغبة البلد المصدرة وتوزع لدى وصولها وفقا للنظم الموضوعة لها من قبل وزارة الاقتصاد الوطني. 2- المواد المخصصة للاستهلاك تعطى الاجازات العائدة لاستيراد المواد المعدة للاستهلاك من المنسوجات القطنية والمواد الغذائية والادوية والمواد الكيماوية وغيرها الى المستوردين القانونيين ضمن نطاق اختصاصهم( وعلى نسبة استيراداتهم بمدة ثلاث سنوات في المدة المتراوحة بين سنة 1937 وسنة 1940. على ان تحتفظ وزارة الاقتصاد الوطني بقسم من تخصيصات هذه الاصناف للتجار المستحدثين الذين توافق على ادخالهم بلائحة المستوردين لجنة مؤلفة من وزير الاقتصاد الوطني او من ينوب عنه رئيسا, مدير الاقتصاد الوطني, مندوب عن الجمارك, رئيس غرفة تجار بيروت , ورئيس جمعية تجار بيروت اعضاء بشرط ان لا تتجاوز هذه الحصة معدل 25% من مجموع الاصناف
مادة 9: على التجار الجدد الراغبين في الاستيراد ان يقدموا الى مديرية الاقتصاد الوطني طلب تسجيل في لائحة المستوردين بظرف خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار تربط به المعلومات التالية: 1- رقم وتاريخ سجلهم التجاري 2- شهادة من غرفة التجارة تشير الى منزلتهم في الاوساط التجارية. 3- نوع الاعمال التجارية التي يتعاطى بها التاجر مع توضيح الاشخاص الذين تعاقد معهم ونوع الاعمال التي تم عليها التعاقد شرط ان تكون مثبتة في سجلاته التجارية. 4- عدد المستخدمين التابعين لمحله التجاري وبيان اجورهم الشهرية افرادا وجماعة. 5- رأسماله التجاري. واذ كانت شركة ترسل نسخة عن قانونها الاساسي. 6- نوع الاصناف التي يريد ان يتعاطى بها وعليه ان يعين اختصاصه بطريق الحصر. 7- كل طلب لا تتوفر فيه الشروط المذكورة يهمل ولا يعرض على اللجنة.
المادة العاشرة من هذا القرار غير موجودة في الجريدة الرسمية
مادة 11: لا يحق لأي مستورد مهما كانت صفته ان يستورد صنفا واحدا من بلدين مختلفين لقاء نوعين من القطع النادر في غضون ستة اشهر من السنة.
مادة 12: يحتفظ وزير الاقتصاد الوطني في الحالات التى تدعو فيها مصلحة الاستهلاك المحلي او مصلحة الحكومة بحق اعطاء الافضلية لمستورد على آخر شرط ان توضع البضاعة المستوردة بحال وصولها بموجب اتفاقية تعقد قبل اعطاء الرخصة تحت تصرف وزارة الاقتصاد الوطني لتحدد اسعارها وطرق تصريفها.
مادة 13: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به فور نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني وهو لاغ لجميع النصوص المخالفة له او التي لا تتوافق مع احكامه.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1946
صدق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سامي الصلح