النص الكامل

قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تجمع طلبات الاستيراد في دائرة التجارة الخارجية وتسجل بموجب جداول حسب الفصول العائدة اليها البضاعة المطلوبة. ثم تعرض على لجنة مؤلفة من: امين سر عام وزارة الاقتصاد مدير الاقتصاد الوطني رئيس التجارة الخارجية خبير فني من مديرية الاقتصاد للتدقيق في فحواها والاقتراح على وزير الاقتصاد قبولها او رفضها او تعيين قيمة القطع النادر التي يجب ان تخصص لها وذلك وفقا للاصول المرعية الاجراء.

المادة 2 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244934/article/2/