المادة 128
مادة 128: يحدد وزير التربية الوطنية بقرار يصدر قبل اول ايلول من كل سنة, عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم في مدرسة التربية البدنية, وتوزع عشر منح على الاكثر بين الفائزين بالمباراة المنصوص عليها في المادة اللاحقة, ضمن شروط مماثلة للشروط الوارد ذكرها في المادة 98.المادة المئة الثانية
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 19127 تاريخ 12/03/1958, المادة 1, 26/03/1958
مادة 1: تعدل المواد 125 و127 و128 و129 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط 1953 وتصبح كما يأتي: المادة 125 ــــــــــــ مدة الدراسة في مدرسة التربية الوطنية سنتان في نهايتهما يعطى الفائزون شهادة مدرسة البدنية ويمكن اضافة سنة ثالثة للتخصص في الالعاب الرياضية لمدة يحددها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار, ويتولى التدريس في السنة الثالثة الاساتذة المنصوص عليهم في الفقرة أ و ب والبند ( ا) من الفقرة (ب ) من المادة 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 والمدربون الاجانب الذين تتعاقد معهم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. المادة 127 ـــــــــــــ نظام مدرسة البدنية خارجي مجاني ويمكن تحويله الى داخلي بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وذلك اذا توفرت الاعتمادات في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مصلحة الرياضة البدنية والكشفية). المادة 128 ـــــــــــــ يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار يصدر قبل اول ايلول من كل سنة عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم في مدرسة التربية البدنية وتوزع عشرون محنة اعاشة شهرية قدرها تسعون ليرة لبنانية على الفائزين في المباراة لمدة تسعة اشهر ضمن الشرطين التاليين: ( ا) ينتقى التلامذة الذين تخصص لهم المنح من بين الفائزين بالمباراة حسب تسلسل درجاتهم في النجاح. (ب ) يعطى التلامذة الذين يفوزون بالمراكز العشرين الاولى في الامتحانات النهائية في السنة الاول منحة للسنة الثانية. المادة 129 ـــــــــــــ يقبل في السنة الاولى في مدرسة التربية البدنية المرشحون الذين يحملون الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها, الفائزون بمباراة تنظمها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة حسب تسلسل درجاتهم في النجاح, واذا فاز عدد اقل اكتفي بالفائزين.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 12303 تاريخ 20/03/1963, المادة 14, 28/03/1963
مادة 14: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المواد رقم 124 الى 132 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 .