The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 128

المادة 128

مادة 128: يحدد وزير التربية الوطنية بقرار يصدر قبل اول ايلول من كل سنة, عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم في مدرسة التربية البدنية, وتوزع عشر منح على الاكثر بين الفائزين بالمباراة المنصوص عليها في المادة اللاحقة, ضمن شروط مماثلة للشروط الوارد ذكرها في المادة 98.المادة المئة الثانية

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244937/article/128/