المادة 14
مادة 14: يعين رئيس الجامعة اللبنانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, او تعقد الوزارة معه اتفاقا يصادق عليه مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
مادة 14: يعين رئيس الجامعة اللبنانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, او تعقد الوزارة معه اتفاقا يصادق عليه مجلس الوزراء.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244937/article/14/