النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يتولى رئيس الجامعة اللبنانية ادارة شؤونها العلمية والمالية والادارية. ويمثل الجامعة في مالها من حقوق وعليها من واجبات . وله تفويض دائم من وزير التربية الوطنية بممارسة الصلاحيات المالية التي يتمتع بها الوزير, وذلك فيما يتعلق بشؤون الجامعة المالية.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244937/article/15/