النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: في حال عدم حصول الخادمة على اجازة عمل خلال شهرين من تاريخ دخولها إلى لبنان, يتوجب على المسؤول عن المكتب الاتصال بالكفيل وابلاغه وجوب الاستحصال على اجازة عمل, وإذا تمنع الاخير عن ذلك, عليه ابلاغ وزارة العمل, مصلحة القوى العاملة بالموضوع, وذلك عند انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة للحصول على اجازة العمل.

المادة 19 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244940/article/19/