المادة 19
مادة 19: في حال عدم حصول الخادمة على اجازة عمل خلال شهرين من تاريخ دخولها إلى لبنان, يتوجب على المسؤول عن المكتب الاتصال بالكفيل وابلاغه وجوب الاستحصال على اجازة عمل, وإذا تمنع الاخير عن ذلك, عليه ابلاغ وزارة العمل, مصلحة القوى العاملة بالموضوع, وذلك عند انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة للحصول على اجازة العمل.