المادة 31
مادة 31: لجنة تقدير العلامات : 1- يعين مجلس الادارة بناء لاقتراح رؤساء الفروع وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية لجنة فاحصة خاصة لتقدير علامات الامتحانات الايلة الى نيل الشهادات . 2- على اللجنة ان تضع العلامات في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اجراء كل مسابقة.