جميع التشريعات

مرسوم رقم 16983 27/07/1964

نظام المعهد الفني التربوي

النوع
مرسوم
الرقم
16983
التاريخ
27/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 71, 03/09/1964, ص. 2512-2521
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
66
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964 (نظام المعهد الفني التربوي)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى ادارة المعهد الفني مجلس ادارة مؤلف من: - مدير التعليم المهني والتقني رئيسا - رئيس مصلحة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية نائب رئيس - رؤساء الفروع - موظف من الفئة الثالثة على الاقل من مديرية التعليم المهني والتقني (مقررا) اعضاء - مدير احدى مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية. يتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يصدق نظام المعهد الفني التربوي الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يصدق مجلس الادارة النظام الداخلي للمعهد في مهلة اربعة اشهر.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعقد مجلس الادارة اربع دورات في السنة, تستغرق كل واحدة اثنتي عشر جلسة ويحق للرئيس ان يدعو المجلس الى اجتماعات طارئة. يتقاضى الرئيس والاعضاء تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تحت عنوان "باقي المصالح المستقلة".

المادة 4

مادة 4: يتألف المعهد من ثلاث فروع هي: - فرع المهن الصناعية - فرع المهن التجارية والسياحية - فرع التعليم المهني للبنات . يدير كل فرع رئيس يكون مسؤولا عن تطبيق الانظمة والمناهج وتأمين سير العمل فيه. يجب ان تتوفر في رئيس الفرع على الاقل, الشروط المفروضة في تعيين الاستاذ المساعد في التعليم العالي المهني يعين رئيس الفرع بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 5

مادة 5: يعين عضوا مجلس الادارة المشار اليهما في الفقرتين الاخيرتين من المادة الاولى بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات .

المادة 6

مادة 6: يؤمن رئيس مجلس الادارة تنسيق الاعمال بين مختلف الفروع وبين المعهد وسائر مدارس التعليم المهني والتقني وهو يمثل المعهد لدى السلطات والاوساط الرسمية والخاصة.

المادة 7

مادة 7: الهيئة التعليمية تتألف هيئة التدريس في المعهد الفني التربوي من: 1- الموظفين الدائمين وهم: الاساتذة في التعليم العالي المهني - الاساتذة المساعدون في التعليم العالي المهني - المعيدون في التعليم العالي المهني. 2- الاساتذة المتعاقدين وهم الذين يتعاقد معهم المعهد لاعطاء ساعات في مختلف مواد التدريس . 3- الاساتذة المحاضرين وهم الذين يكلفهم المعهد القاء سلسلة محاضرات في مواضيع خاصة تطبق على الاساتذة المتعاقدين بالساعة اعضاء الهيئة التعليمية في المعهد الاسس المعتمدة في الجامعة اللبنانية في مما خص اجور الساعات .

المادة 8

مادة 8: تنظم فروع المعهد واقسامه ودرجاته وتحدد الشهادات التي يمنحها وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام.

المادة 9

مادة 9: يقبل في المعهد بصفة طلاب : شعبة اولى: الموظفون في السلك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني. شعبة ثانية: المرشحون لوظائف في السلك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني. شعبة ثالثة: الموظفون الفنيون لدى الوزارات الاخرى والمؤسسات العامة العاملون في الحقول التي يدرب عليها المعهد والذين تنتدبهم ادارتهم. شعبة رابعة: المرشحون من قبل المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الرسمية للتعليم المهني والتقني. شعبة خامسة: المنتدبون من الدول الاجنبية.

المادة 10

مادة 10: 1- يلحق حكما طلاب الشعبتين الاولى والثانية الذين انهوا دروسهم بنجاح في احد فروع الاعداد بالوظيفة التي اعدوا لها. 2- يعاد طالب الشعبة الاولى الذي رسب في امتحان نهاية الدروس الى وظيفته- الاصلية. 3- يمكن الحاق طالب الشعبة الثانية الذي نال معدلا نهائيا لا يقل عن المعدل المطلوب للنجاح بأكثر من عشرين بالمئة بالوظيفة التي هي ادنى من الوظيفة التي تهيأ لها, شرط وجود مراكز شاغرة فيها.

المادة 11

مادة 11: 1- يطبق على طلاب الشعبتين الاولى والثانية طوال وجودهم في المعهد وضع الموظف المنتدب المنصوص عنه في المادتين 46 و 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين). 2- يعتبر موظفا متمرنا طالب الشعبة الثانية.

المادة 12

مادة 12: 1- يثابر طالب الشعبة الاولى في فروع الاعداد على تقاضي راتبه واذا كان راتبه دون راتب الدرجة الاخيرة من الرتبة والفئة التي يتهيأ لها, حق له تقاضي الفرق بين الراتبين. 2- يعطى طالب الشعبة الثانية في اقسام الاعداد راتب الدرجة الاخيرة من الرتبة والفئة التي يتهيأ لها. 3- يمكن اعطاء الطلاب الذين يقومون بتمارين خارج مركز المعهد تعويض النقل والانتقال القانوني. 4- يدفع الطلاب الداخليون بدل المعيشة والاقامة الذي يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 13

مادة 13: تصرف رواتب وتعويضات طلاب الشعبتين الاولى والثانية من موازنة مديرية التعليم المهني والتقني.

المادة 14

مادة 14: تعد الدرجة العليا من قسم الاعداد في مختلف الفروع لوظائف الفئة الثالثة في الهيئة التعليمية في مديرية التعليم المهني والتقني.

المادة 15

مادة 15: مباراة دخول الدرجة العليا للشعبتين الاولى والثانية: يمكن ان يشترك في مباراة دخول الدرجة العليا للشعبتين الاولى والثانية. 1- موظفو الهيئة التعليمية من الرتبة الاولى في الفئة الرابعة الحائزون احدى الشهادات المذكورة في جدول يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وبعد انهاء مجلس ادارة المعهد (الشعبة الاولى) شرط ان يكونوا قد اكتسبوا خبرة في التعليم لا تقل عن خمس سنوات . 2- الاشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة التي تنص عنها القوانين والانظمة (الشعبة الثانية). 3- موظفو الهيئة التعليمية الفنيون من الرتبة الاولى في الفئة الرابعة الذين قضوا عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية في التعليم المهني والتقني ايا كانت الشهادات التي يحملونها (الشعبة الاولى).

المادة 16

مادة 16: احكام تتعلق بطلاب الشعب الثالثة والرابعة والخامسة: يجوز قبول طلاب الشعب الثالثة والرابعة والخامسة في الدرجة العليا من اقسام الاعداد شرط ان ينجحوا في مباراة الدخول المفروضة على طلاب الشعبتين الاولى والثانية. الا انه يجب وضع ترتيب مستقل لهؤلاء المرشحين بحسب تسلسل نجاحهم ويمكن للجنة المباراة ان ترفض قبول المرشحين الذين يقل معدل علاماتهم في المباراة عن معدل اخر مرشح من الشعبتين الاولى والثانية الذي جرى قبوله. يحدد نظام المعهد الداخلي الشروط الاضافية والانظمة الخاصة التي يخضع لها المرشحون من الشعب الثالثة والرابعة والخامسة كما يحدد نظام الدروس والامتحانات الذي يطبق عليهم. على المؤسسات والمدارس المهنية الخاصة التي تنتدب طلابا الى المعهد (شعبة رابعة) ان تدفع تكاليف تدريبهم التي تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 17

مادة 17: يقترح مجلس ادارة المعهد على وزير التربية الوطنية بيانا بعدد المراكز في الشعبتين الاولى والثانية التي تقام المباراة لملئها مستندا الى نوع وعدد الوظائف التي تحتاجها مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية ويعلن عنه مع اعلان المباراة, كما يضع بيانا بعدد المراكز في الشعب الاخرى التي يمكن ملؤها, على ان لا يتجاوز هذا العدد عدد المقبولين في الشعبتين الاولى والثانية.

المادة 18

مادة 18: يحدد العدد الاجمالي لمراكز الدرجة العليا بقرار من وزير التربية الوطنية مستندا الى البيانين الذين يضعهما مجلس الادارة وفق المادة السابقة وذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ اعلان المباراة.

المادة 19

مادة 19: مباراة الدخول السنوية: 1- تنظم كل سنة مباراة دخول واحدة الا اذا كانت حاجة المدارس الرسمية والادارات والمصالح العامة التي يعد لها المعهد لا توجب بذلك. 2- يحدد مجلس ادارة المعهد شروط تنظيم المباراة, على ان لا يقل مستوى الاسئلة فيها عن المستوى التعليمي المفروض في شروط التعيين الخاصة للوظيفة التي يتهيأ لها المرشحون. 3- تحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد يصدر قبل شهر على الاقل من بدء المباراة وينشر في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في ثلاث صحف يومية على الاقل وبالاذاعة: آ- تاريخ بدء المباراة. ب - الامكنة التي تقدم فيها طلبات الترشيح والمهلة المحددة لتقديمها على ان لا تقل هذه المهلة عن شهر واحد من تاريخ الاعلان عن المباراة. ج- شروط التسجيل.

المادة 20

مادة 20: لائحة المرشحين للمباراة: يضع مجلس ادارة المعهد لائحة بالمرشحين المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المباراة ولا يقبل قراره الطعن.

المادة 21

مادة 21: تشمل المباراة امتحان قبول مؤقت وامتحان قبول نهائي تحدد شروطهما بقرار من مجلس الادارة ولا يحق لاحد ان يشترك في امتحان القبول النهائي ما لم ينجح في امتحان القبول الموقت . يحدد مجلس الادارة المعدل المطلوب للنجاح في المباراة.

المادة 22

مادة 22: يمكن المرشحون ان يحصلوا على علامات اضافية في امتحانات اختيارية يحدد مواضيعها مجلس الادارة. ولا تؤخذ هذه العلامات بعين النظر في ترتيب المرشحين الا للذين احرزوا منهم المعدل المطلوب للنجاح, دون العلامات الاضافية.

المادة 23

مادة 23: تعين اللجان الفاحصة للمباريات بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية,- على ان يشترك في عضويتها مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. تعتمد في دفع تعويضات اللجان الفاحصة الاسس المعتمدة في المعهد الوطني للادارة العامة.

المادة 24

مادة 24: 1- يجب ان تكون المسابقات الخطية خالية من اسماء اصحابها: 2- تعرض كل مسابقة على فاحصين يقدم علامتها كل منهما منفردا غير انه يحق لاعضاء اللجان ان يطلعوا على النسخ التي لم يقدروا علاماتها بانفسهم.

المادة 25

مادة 25: 1- يضع لجنة المباراة فور انتهاء الامتحانات لائحة بالمرشحين بحسب تسلسل نجاحهم ثم يضع مجلس ادارة المعهد لائحة بالمرشحين المقبولين مع مراعاة تسلسل النجاح واحكام المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 2- ويحق لمجلس الادارة ان لا يملأ جميع هذه المراكز اذا تبين ان مستوى المرشحين المتأخرين ليس كافيا, ويمكنه ايضا ان يضع لائحة تكميلية تتضمن, بحسب تسلسل النجاح, اسماء المرشحين الذين يرى انهم جديرون بدخول المعهد. اذا شغر فيه احد المراكز بسبب الاستقالة او لاي سبب اخر.

المادة 26

مادة 26: يلحق المرشحون المقبولون بالمعهد بتاريخ بدء الدروس .

المادة 27

مادة 27: 1- يعين طلاب الشعبتين الاولى والثانية في المعهد بمرسوم بناء لاقتراح وزير التربية الوطنية وبعد انهاء مجلس الادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يجوز استصدار نص التعيين الا بعد ان يكون الطالب قد قدم الى مجلس ادارة المعهد تعهدا بالبقاء في الخدمة العامة مدة عشر سنوات على الاقل تبدأ من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. ان استقالة الطالب قبل انتهاء مدة التعهد تلزمه اعادة الرواتب التي تقاضاها من المعهد ويلاحق تحصيل هذا المبلغ وفقا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية. 2- يحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد نموذج هدا التعهد.

المادة 28

مادة 28: مدة التعليم وتنظيمه: 1- مدة التعليم في الدرجة العليا في فرع الاعداد سنتان دراسيتان تمتد كل منهما على تسعة اشهر. 2- يتفرع منهاج التعليم في كل فرع من الدرجة العليا الى خمس فئات محددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم. 3- يعطى طلاب الشعبتين الاولى والثانية, عند انتهاء الاعداد, الاجازة التعليمية الفنية وفق النظام المحدد في الجدول رقم 2 ويوقع الشهادة وزير التربية الوطنية.

المادة 29

مادة 29: يمكن توزيع الدراسة لكل فئة الى مراحل بقرار من مجلس الادارة.

المادة 30

مادة 30: تحدد مناهج التدريس في كل فئة ومدته وانظمة الامتحانات النهائية لكل مرحلة والمعدل المقرون بكل مادة امتحان بقرار من مجلس الادارة.

المادة 31

مادة 31: لجنة تقدير العلامات : 1- يعين مجلس الادارة بناء لاقتراح رؤساء الفروع وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية لجنة فاحصة خاصة لتقدير علامات الامتحانات الايلة الى نيل الشهادات . 2- على اللجنة ان تضع العلامات في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اجراء كل مسابقة.

المادة 32

مادة 32: اذا نال طالب علامة دون 7 على 20 في ثلاث مسابقات احدى الفئات جاز للجنة ان تقترح اقصاءه عن المعهد وفقا لاصول تحدد في النظام الداخلي.

المادة 33

مادة 33: يتم الحاق الفائزين من الشعبتين الاولى والثانية في الوظائف التي اعدوا لها بمرسوم بناء لاقتراح وزير التربية الوطنية وبعد انهاء مجلس الادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك بحسب ترتيب النجاح ومع مراعاة احكام المادة 96 من نظام الموظفين.

المادة 34

مادة 34: خلافا لاحكام المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1963 (نظام التخصص في الخارج). 1- يمكن لمجلس ادارة المعهد ان يختار بين الذين نالوا المراتب الثلاث الاولى في الترتيب العام في كل فرع من يوفد لدورة تخصص في الخارج. 2- تجري دورة التخصص اما في مؤسسة مختصة بتدريب كبار الموظفين في السلك التعليمي المهني والتقني او في المصانع ومكاتب الدروس الفنية ومدتها ثلاثة اشهر على الاقل وسنة على الاكثر.

المادة 35

مادة 35: تعد الدرجة الوسطى لوظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في الهيئة التعليمية في مديرية التعليم المهني والتقني.

المادة 36

مادة 36: 1- يمكن ان يشترك في مباراة الدرجة الوسطى: - الاشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة. - موظفو الرتبة الثانية من الفئة الرابعة في الهيئة التعليمية في مديرية التعليم المهني والتقني شرط ان تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة. - موظفو الرتبة الثانية من الفئة الرابعة في الهيئة التعليمية في مديرية التعليم المهني والتقني الذين قضوا عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية ايا كانت الشهادات التي يحملونها. - الطلاب المنتدبين على ان تطبق عليهم ذات الشروط الواردة في المادة السادسة عشرة من هذا النظام.

المادة 37

مادة 37: تطبق على الدرجة الوسطى الانظمة المحددة في المادة 28 والجدول رقم 2 كما يطبق نص المواد 29 و 30 و 31 و 32 من هذا المرسوم على التعليم في الدرجة الوسطى.

المادة 38

مادة 38: يطبق نص المادة 33 على تعيين طلاب الدرجة الوسطى بعد تخريجهم.

المادة 39

مادة 39: درجات التدريب يتضمن قسم التدريب درجتين: - درجة التدريب العليا - درجة التدريب الوسطى

المادة 40

مادة 40: يجري التدريب بواسطة دورات تدريبية تستوحى مناهجها من مناهج فئات التعليم في قسم الاعداد, ويمكن ان تطبق هذه المناهج على الدورات دون تعديل. لا يحق لاحد ان يشترك باكثر من دورة واحدة في الوقت الواحد الا بصورة استثنائية وبقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 41

مادة 41: على الموظفين العاملين في سلك التعليم المهني والتقني ان يتابعوا دورات التدريب التي يدعون اليها.

المادة 42

مادة 42: يدعى الموظف المقبول في قسم التدريب مداوما.

المادة 43

مادة 43: يمكن لمجلس الادارة ان يقبل لمتابعة هذه الدورات طلابا غير موظفين وذلك وفق المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم.

المادة 44

مادة 44: يلزم المداومون المقبولون في دورة ما باتباع جميع الدروس التي تعطى فيها. ويخضعون فيما يتعلق بالانضباط لاحكام النظام الداخلي.

المادة 45

مادة 45: تطبق في قبول الطلاب في درجة التدريب العليا احكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.

المادة 46

مادة 46: يمكن في حال عدم توفر العدد الكافي من طلبات الترشيح للدرجة العليا من قسم التدريب , ان يلحق بهذه الدرجة بقرار من وزير التربية الوطنية, بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, بعض الموظفين من السلك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني ويعفى الموظفون الذي يجري الحاقهم بهذه الطريقة من المباراة.

المادة 47

مادة 47: يمكن ان يوزع المداومون الى فرق حسب انواع الوظائف التي يشغلونها وحسب اختصاصاتهم وذلك بقرار من مجلس الادارة.

المادة 48

مادة 48: تحدد بقرار من مجلس الادارة مدة الدورة وعدد الطلاب الادنى والاقصى الممكن قبولهم فيها. لا يجوز ان تقل مدة الدورة عن الشهرين.

المادة 49

مادة 49: يقرر وزير التربية الوطنية اجراء الدورات التي تدعو الحاجة اليها بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 50

مادة 50: تاريخ افتتاح الدورات , شرط التسجيل ومهلة الترشيح يحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد تاريخ افتتاح كل دورة واختصاصها ويتضمن هذا القرار: آ- الفئة التي سيجري فيها التدريب خلال الدورة ب - عدد المراكز المتوفرة في المعهد للدورة ج- مهلة الترشيح وشروط التسجيل

المادة 51

مادة 51: ترتيب المرشحين يرتب المرشحون الذين يفوزون في المباراة الانتقائية حسب تسلسل درجاتهم في النجاح, وينتقي مجلس الادارة من بينهم المرشحين الذين يمكنهم الاشتراك في الدورة حسب امكانيات المعهد ودرجتهم في مباراة الانتقاء. يتم الالحاق بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يوزع المجلس المقبولين منهم على الدورات , ولا يلحق احد بالدورة ما لم يكن قد اجتاز المباراة بنجاح.

المادة 52

مادة 52: تطبق على الدرجة العليا في قسم التدريب انظمة الدرجة العليا من قسم الاعداد في كل ما يتعلق بالتدريس والامتحانات والمواد.

المادة 53

مادة 53: تحدد مناهج الدورات في درجة التدريب العليا بقرار من مجلس الادارة.

المادة 54

مادة 54: يجري ترتيب المداومين بعد خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء كل دورة بحسب مجموع العلامات التي احرزها كل منهم خلال الدورة وفي الامتحان النهائي وذلك وفق نظام يضعه مجلس الادارة.

المادة 55

مادة 55: تطبق في قبول الطلاب في درجة التدريب الوسطى احكام المادة السادسة والثلاثين.

المادة 56

مادة 56: تحدد مدة التدريب في كل دورة بقرار من مجلس الادارة على ان لا تقل عن الشهرين يحدد بقرار من مجلس الادارة عدد الطلاب الادنى والاقصى الممكن قبولهم في كل دورة.

المادة 57

مادة 57: يقرر وزير التربية الوطنية اجراء الدورات بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني وبعد انهاء مجلس لادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 58

مادة 58: تطبق احكام المواد 49 و 50 و 51 و 52 من هذا النظام على طلاب درجة التدريب الوسطى.

المادة 59

مادة 59: يجوز ان يكون التعليم مشتركا بين مداومي قسم التدريب وطلاب قسم الاعداد.

المادة 60

مادة 60: يخضع الطلاب والمداومون مدة التحاقهم بالمعهد للموجبات والمحظورات المسلكية المنصوص عنها في المواد 14 و 15 و 54 و 55 من نظام الموظفين.

المادة 61

مادة 61: اذا تعذر تعيين رئيس فرع اصيل من الموظفين الدائمين يمكن لوزير التربية الوطنية خلال مهلة اقصاها سنتان من تاريخ تصديق هذا النظام ان يعين في هذه الوظيفة بناء على اقتراح مجلس الادارة: 1- بالاولوية, بالتعاقد لقاء تعويض شهري مقطوع مع من تتوفر فيه شروط تعيين- الاستاذ المساعد في التعليم العالي المهني. 2- من بين الموظفين الدائمين في مديرية التعليم المهني والتقني, من تتوفر فيه شروط التعيين لوظيفة معيد في التعليم العالي المهني.

المادة 62

مادة 62: تخفض المهل المنصوص عنها في المادتين 18 و 19 من هذا النظام الى نصفها للعام الدراسي 1964 - 1965

المادة 63

مادة 63: الى ان يعين مجلس ادارة المعهد, يمارس وزير التربية الوطنية الصلاحيات العائدة لهذا المجلس .

المادة 64

مادة 64: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا النظام او التي تتعارض مع مضمونه ولا سيما الفقرة (ب ) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9404 تاريخ 4 ايار 1962 وتلغى ايضا شهادة الكفاءة لممارسة التعليم المنهي المنصوص عنها في الفقرة (ب ) من المادة التاسعة من المرسوم رقم 9404 المذكور اعلاه.

الذوق في 27 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم