المادة 34
مادة 34: خلافا لاحكام المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1963 (نظام التخصص في الخارج). 1- يمكن لمجلس ادارة المعهد ان يختار بين الذين نالوا المراتب الثلاث الاولى في الترتيب العام في كل فرع من يوفد لدورة تخصص في الخارج. 2- تجري دورة التخصص اما في مؤسسة مختصة بتدريب كبار الموظفين في السلك التعليمي المهني والتقني او في المصانع ومكاتب الدروس الفنية ومدتها ثلاثة اشهر على الاقل وسنة على الاكثر.