المادة 11
مادة 11: تتولى كل من دوائر امن عام المناطق في حدود منطقتها: - استقصاء المعلومات المنصوص عنها في المادة 5 من هذا المرسوم - منح اجازات الدخول الى مناطق المرافىء الجوية والبحرية المحرمة والصعود الى البواخر, وفقا للتعليمات الدائمة الصادرة عن مدير الامن العام - مراقبة الاجانب في كل ما يتعلق بدخولهم واقامتهم - الاشراف على مخافر الحدود