المادة 12
مادة 12: تنشأ مخافر الحدود وفقا لمقتضيات الامن العام, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء مدير الامن العام, وتلحق بامن عام المنطقة يعهد الى مخافر الحدود بمراقبة دخول البلاد والخروج منها, والتأشير على جوازات السفر, ومراقبة المشبوهين, واستقصاء المعلومات المنصوص عنها في المادة 5 من هذا المرسوم, ومراقبة المطبوعات والمواد المنصوص عنها في المادة 9 من هذا المرسوم