المادة 19
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2063 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم 305 / 1983 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2063 تاريخ 14/12/1984, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 305 تاريخ 01/03/1983, المادة 1, 10/03/1983
مادة 1: تعدل المادة 19 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/59 كما يلي: يعطى موظفو الامن العام الذين يرتدون الالبسة المدنية بحكم وظائفهم ما عدا المفوضين, تعويض البسة سنويا تحدد قيمته كما يلي: للمفتشين 950 ل. ل. للمأمورين 650 ل. ل.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2063 تاريخ 14/12/1984, المادة 2, 27/12/1984
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة او غير المتفقة مع مضمون هذا المرسوم لا سيما المادة 19 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 305 تاريخ 1/3/1983