المادة 9
مادة 9: تتولى دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات : - مراقبة المطبوعات والنشرات والمجلات والجرائد الصادرة في لبنان او الواردة من الخارج, واشرطة التسجيل السينمائية والصوتية والضوئية بما فيها الاشرطة العائدة للسفارات والمفوضيات الاجنبية في حال عرضها خارج هذه السفارات والمفوضيات , والتلفزيون, والاسطوانات , على اختلاف انواعها - مراقبة البرقيات الصادرة من لبنان او الواردة من الخارج - تأمين تطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء في حال المخالفة, كل ذلك فيما يتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي بالتعاون مع الادارات المختصة - تؤلف بمرسوم لاحق لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الادارات المختصة تحت رئاسة مدير الامن العام او من ينتدبه مهمتها تنسيق اعمال المراقبة بين مديرية الامن العام والادارات الاخرى ثانيا- دوائر امن عام المناطق:
- دائرة امن عام بيروت وحبل لبنان - دائرة امن عام مطار بيروت الدولي - دائرة امن عام مرفأ بيروت - دائرة امن عام المنطقة الشمالية - دائرة امن عام المنطقة الجنوبية - دائرة امن عام البقاع
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الرقابة على التلفزيون) بموجب مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, المادة 14, 28/08/1980
تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 8588 تاريخ 24/1/1962 والرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات التابعة للامن العام بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وكل نص تنظيمي آخر اينما ورد يتعارض مع نظام الشركة واحكام مراسيم تأسيسها وتنظيمها وتعديلاتها.