المادة 9
مادة 9: تتولى دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات : - مراقبة المطبوعات والنشرات والمجلات والجرائد الصادرة في لبنان او الواردة من الخارج, واشرطة التسجيل السينمائية والصوتية والضوئية بما فيها الاشرطة العائدة للسفارات والمفوضيات الاجنبية في حال عرضها خارج هذه السفارات والمفوضيات , والتلفزيون, والاسطوانات , على اختلاف انواعها - مراقبة البرقيات الصادرة من لبنان او الواردة من الخارج - تأمين تطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء في حال المخالفة, كل ذلك فيما يتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي بالتعاون مع الادارات المختصة - تؤلف بمرسوم لاحق لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الادارات المختصة تحت رئاسة مدير الامن العام او من ينتدبه مهمتها تنسيق اعمال المراقبة بين مديرية الامن العام والادارات الاخرى ثانيا- دوائر امن عام المناطق:
- دائرة امن عام بيروت وحبل لبنان - دائرة امن عام مطار بيروت الدولي - دائرة امن عام مرفأ بيروت - دائرة امن عام المنطقة الشمالية - دائرة امن عام المنطقة الجنوبية - دائرة امن عام البقاع
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الرقابة على التلفزيون) by مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, article 14, 28/08/1980
تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 8588 تاريخ 24/1/1962 والرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات التابعة للامن العام بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وكل نص تنظيمي آخر اينما ورد يتعارض مع نظام الشركة واحكام مراسيم تأسيسها وتنظيمها وتعديلاتها.