المواد
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول 1963 على الوجه التالي: "كل لاجىء من لاجئي لواء الاسكندرونة خرج بنصيبه قسم من عقارات منطقة عنجر بالاستناد الى القرار رقم 355 الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 18 كانون الاول 1940..." (والباقي بدون تعديل).
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15876 تاريخ 25 اذار 1964 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 اب سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير العدل
الامضاء: جبران نحاس
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم