All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 17213 21/08/1964

وضع مشروع قانون تصحيح خطأ مادي وارد في القانون رقم 40 تاريخ 2-12-1963 المتعلق بتوزيع اراضي عنجر على شاغليها من اللاجئين موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
17213
Date
21/08/1964
Official Gazette
Issue 72, 07/09/1964, p. 2538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 17213 تاريخ 21/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول 1963 على الوجه التالي: "كل لاجىء من لاجئي لواء الاسكندرونة خرج بنصيبه قسم من عقارات منطقة عنجر بالاستناد الى القرار رقم 355 الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 18 كانون الاول 1940..." (والباقي بدون تعديل).

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15876 تاريخ 25 اذار 1964 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم