المادة 2
مادة 2: يصنف حكما, وبدون اي نص , الداخلون في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة, الذين تقل رواتبهم بتاريخ نفاذ هذا القانون عن الحد الادنى المعين في المادة السابقة, في الدرجة التي يوازي راتبها هذا الحد الادنى. لا يحتفظ المصنفون بموجب هذه المادة بالقدم المؤهل للتدرج ما لم تكن افادتهم من جراء هذا التصنيف قاصرة على درجة واحدة فقط.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/1977, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979, المادة 14, 27/12/1979
مادة 14: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975 بحيث يصبح نصها كما يلي: "لا يحتفظ المصنفون بموجب هذه المادة بالقدم المؤهل للتدرج اذا استفادوا نتيجة لهذا التصنيف باكثر من درجتين".