المادة 2
مادة 2: يصنف حكما, وبدون اي نص , الداخلون في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة, الذين تقل رواتبهم بتاريخ نفاذ هذا القانون عن الحد الادنى المعين في المادة السابقة, في الدرجة التي يوازي راتبها هذا الحد الادنى. لا يحتفظ المصنفون بموجب هذه المادة بالقدم المؤهل للتدرج ما لم تكن افادتهم من جراء هذا التصنيف قاصرة على درجة واحدة فقط.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/1977, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979, article 14, 27/12/1979
مادة 14: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975 بحيث يصبح نصها كما يلي: "لا يحتفظ المصنفون بموجب هذه المادة بالقدم المؤهل للتدرج اذا استفادوا نتيجة لهذا التصنيف باكثر من درجتين".