النص الكامل

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم نافذ

المادة 10

المادة 10

كل نقابة او هيئة مهنية او رب عمل لا يكون فريقا في عقد عمل جماعي يستطيع الانضمام اليه باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دونما حاجة الى موافقة المتعاقدين في الاساس وتطبق على الطرفين طالبي الانضمام شروط المادة 3 و 4 من هذا القانون.

يقدم طلب الانضمام خطيا الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقعا من الطرفين طالبي الانضمام.

المادة 10 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/ar/law/244956/article/10/