The whole text

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم In force

المادة 10

المادة 10

كل نقابة او هيئة مهنية او رب عمل لا يكون فريقا في عقد عمل جماعي يستطيع الانضمام اليه باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دونما حاجة الى موافقة المتعاقدين في الاساس وتطبق على الطرفين طالبي الانضمام شروط المادة 3 و 4 من هذا القانون.

يقدم طلب الانضمام خطيا الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقعا من الطرفين طالبي الانضمام.

المادة 10 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/10/