المادة 14
يمكن جعل كافة او بعض احكام عقود العمل الجماعية التي مضى على تنفيذها سنة على الاقل وتشمل اغلبية الاجراء العاملين في المهنة التي يتعلق بها العقد الجماعي الزامية لجميع ارباب العمل والاجراء من ذوي المهنة الواحدة او لفئة منهم او ضمن نطاق منطقة معينة سواء اكانوا منتسبين, الى نقابة وهيئة مهنية او غير منتسبين وذلك بناء لطلب مقدم من نقابة اجراء او هيئة مهنية لارباب العمل او بناء لرغبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
يتم التوسيع بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد اخذ رأي ايجابي معلل تعطيه اللجنة العليا للعقود الجماعية المنصوص عنها في هذا القانون. يقدم طلب التوسيع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى هذه الاخيرة ان تعرضه على المؤسسات غير الخاضعة للعقد الجماعي اساسا لاخذ رأيها قبل عرضه على اللجنة العليا للعقود الجماعية.