The whole text

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم In force

المادة 14

المادة 14

يمكن جعل كافة او بعض احكام عقود العمل الجماعية التي مضى على تنفيذها سنة على الاقل وتشمل اغلبية الاجراء العاملين في المهنة التي يتعلق بها العقد الجماعي الزامية لجميع ارباب العمل والاجراء من ذوي المهنة الواحدة او لفئة منهم او ضمن نطاق منطقة معينة سواء اكانوا منتسبين, الى نقابة وهيئة مهنية او غير منتسبين وذلك بناء لطلب مقدم من نقابة اجراء او هيئة مهنية لارباب العمل او بناء لرغبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

يتم التوسيع بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد اخذ رأي ايجابي معلل تعطيه اللجنة العليا للعقود الجماعية المنصوص عنها في هذا القانون. يقدم طلب التوسيع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى هذه الاخيرة ان تعرضه على المؤسسات غير الخاضعة للعقد الجماعي اساسا لاخذ رأيها قبل عرضه على اللجنة العليا للعقود الجماعية.

المادة 14 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/14/