النص الكامل

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم نافذ

المادة 21

المادة 21

تجتمع اللجنة العليا للعقود الجماعية, بناء على دعوة من رئيسها او ممثله كلما دعت الحاجة الى ذلك.

ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور نصف اعضائها على الاقل.

تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 21 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/ar/law/244956/article/21/