المادة 22
يحظر, تحت طائلة العقوبة, على كل شخص طبيعي او معنوي مرتبط بعقد عمل جماعي القيام بأي فعل من شأنه عرقلة تنفيذ ذلك العقد.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم نافذ
يحظر, تحت طائلة العقوبة, على كل شخص طبيعي او معنوي مرتبط بعقد عمل جماعي القيام بأي فعل من شأنه عرقلة تنفيذ ذلك العقد.
المادة 22 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/ar/law/244956/article/22/