المادة 29
يعتبر نزاع العمل جماعيا اذا توفر فيه الشرطان التاليان:
1- ان يكون احد طرفي النزاع جماعة من الاجراء.
2- ان يتناول موضوع النزاع مصلحة جماعية, سواء اكان ذلك بشأن تفسير القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمة الداخلية وتنفيذها, ام بشأن القضايا التي لم تتطرق اليها القوانين والانظمة المرعية كالنزاعات المتعلقة بممارسة الحرية النقابية وبالاجور وبشروط العمل غير المحددة بقوانين او انظمة او عقود جماعية, او كتلك النزاعات المتعلقة بالمفاوضة وباعادة النظر بالعقود الجماعية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.