Court of Cassation, civil chamber 15/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2016
- Date
- 15/11/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 29 من القانون المنفذ بالمرسوم 17686 تاريخ 2/9/1964 والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، ومخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي لانه اعتبر ان النزاع في الدعوى الحاضرة يؤلف نزاعا جماعيا في حين انه نزاع فردي يدخل ضمن اختصاص مجلس العمل التحكيمي، معتبرة بان النزاع يتمحور حول مطالبة المميزة باعادة احتساب تعويضها النهائي على اساس الاقدمية منذ تاريخ مباشرتها العمل لدى المميز ضده وحتى نهاية خدمتها الفعلية بدون تجزئة، هذا مع العلم بان النزاع يتناول مصلحة شخصية خاصة بالمميزة قد لا يتطابق مع نزاعات اخرى تتعلق باجراء اخرين لدى المميز ضده.
وقضت بعد نقض القرار المطعون فيه نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، والحكم بان تعويض نهاية الخدمة المقبوض من المدعية عند اكمالها عشرين سنة خدمة مع استمرارها في العمل هو تعويض نهائي وليس سلفة على حساب التعويض النهائي، وذلك عملا بنص المادتين 50 و54 من قانون العمل، وقضت برد الدعوى المقدمة من المميزة.
Cited