المادة 37
اذا تخلف احد طرفي النزاع عن حضور الجلسة, يدعو الوسيط الطرفين المتنازعين في مهلة ثمانية ايام الى جلسة اخرى.
واذا تخلف احد الطرفين عن حضور الجلسة الثانية يستمر عمل الوساطة دون ان يؤثر ذلك على العقوبات المنصوص عنها في ما يتعلق بالاشخاص الذين يعرقلون تطبيق هذا القانون.