النص الكامل

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم نافذ

المادة 38

المادة 38

يجب ان يكون كل طرف في النزاع حاضرا او ممثلا في جميع اطوار الوساطة ويعود للوسيط التحقق من صحة هذا التمثيل بجميع الوسائل.

المادة 38 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/ar/law/244956/article/38/