المادة 62
في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار اللجنة التحكيمية, فان الطرف المتضرر يستطيع اقامة دعوى عطل وضرر على الطرف المخالف امام المحكمة المختصة بقضايا العمل.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم نافذ
في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار اللجنة التحكيمية, فان الطرف المتضرر يستطيع اقامة دعوى عطل وضرر على الطرف المخالف امام المحكمة المختصة بقضايا العمل.
المادة 62 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/ar/law/244956/article/62/