المادة 62
في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار اللجنة التحكيمية, فان الطرف المتضرر يستطيع اقامة دعوى عطل وضرر على الطرف المخالف امام المحكمة المختصة بقضايا العمل.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم In force
في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار اللجنة التحكيمية, فان الطرف المتضرر يستطيع اقامة دعوى عطل وضرر على الطرف المخالف امام المحكمة المختصة بقضايا العمل.
المادة 62 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/62/