النص الكامل

قرار رقم 299 تاريخ 03/09/1974 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المواد الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, بناء على اقتراح المصلحة المختصة: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه. 3- البطاطا للاكل وللزرع. 4- البصل للاكل وللزرع على اختلاف انواعه واشكاله. 5- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر عن الكيلوغرامين) 6- حب الصنوبر وقلبه. 7- الثوم على اختلاف انواعه. 8- العنب . 9- الزبيب . 10- فستق العبيد. 11- فيالج دود الحرير. 12- البندورة. 13- التين اليابس . 14- حب اللوز وقلبه. 15- الملفوف . 16- الخيار. 17- الموز.

المادة 2 من قرار رقم 299 تاريخ 03/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244958/article/2/