جميع التشريعات

قرار رقم 299 03/09/1974

تنظيم الروزنامة الزراعية

النوع
قرار
الرقم
299
التاريخ
03/09/1974
الجريدة الرسمية
العدد 74, 16/09/1974, ص. 1260-1261
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (the text)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (the text)
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 299 تاريخ 03/09/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 297/1 تاريخ 29/8/1974 المتعلق بالغاء القرارين رقم 527 تاريخ 13/8/1957 ورقم 894 تاريخ 5/12/1957

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المواد الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, بناء على اقتراح المصلحة المختصة: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه. 3- البطاطا للاكل وللزرع. 4- البصل للاكل وللزرع على اختلاف انواعه واشكاله. 5- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر عن الكيلوغرامين) 6- حب الصنوبر وقلبه. 7- الثوم على اختلاف انواعه. 8- العنب . 9- الزبيب . 10- فستق العبيد. 11- فيالج دود الحرير. 12- البندورة. 13- التين اليابس . 14- حب اللوز وقلبه. 15- الملفوف . 16- الخيار. 17- الموز.

المادة 3

مادة 2: يخضع استيراد المواد الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, بناء على اقتراح المصلحة المختصة وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه: آ- الخضار: 1-الفول الاخضر من 15 شباط لغاية 31 تموز 2- الكوسى من 15 آذار لغاية 31 كانون الاول 3- الباميه من اول حزيران لغاية 30 ايلول 4- الباذنجان من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 5- اللوبياء الخضراء من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- البازيلا الخضراء من اول آذار لغاية 31 آب 7- الارضي شركي من اول آذار لغاية 31 آب ب - الفاكهة: 1- الكرز من اول ايار لغاية 31 اب 2- المشمش من اول ايار لغاية 31 ايار 3- الخوخ من 15 ايار لغاية 30 ايلول 4- الاجاص من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 5- البطيح الاخضر والاصفر من 15 حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- الرمان من اول اب لغاية 31 كانون الاول 7- السفرجل من 15 اب لغاية 31 كانون الاول 8- الدراق من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول 9- الجنارك من اول اذار لغاية 31 تموز 10- الفرير من 15 اذار لغاية 31 اب

المادة 4

مادة 3: تراعى في تطبيق احكام المادتين الاولى والثانية اعلاه, احكام الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.

المادة 5

مادة 4: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية, وخاصة القرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 ورقم 527 تاريخ 13/8/1957

المادة 6

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 3/9/1974 وزير الزراعة صبري حماده