المادة 10
مادة 10: ان القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع التالية لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من السلطات المختصة ضمن الشروط المبينة فيما يلي: 1- النظام الداخلي- قرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 2- نظام المستخدمين - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 3- الموازنة- قرار من وزيري المالية والزراعة 4- تصديق قطع الحساب - قرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة 5- الشروط الفنية التي يحق للمكتب فرضها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي قرار من وزير الزراعة. يبت مجلس الوزراء في كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمراجع الصالحة لتصديق قراراته.