The whole text

قانون رقم 54 تاريخ 03/09/1966 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ان القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع التالية لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من السلطات المختصة ضمن الشروط المبينة فيما يلي: 1- النظام الداخلي- قرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 2- نظام المستخدمين - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 3- الموازنة- قرار من وزيري المالية والزراعة 4- تصديق قطع الحساب - قرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة 5- الشروط الفنية التي يحق للمكتب فرضها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي قرار من وزير الزراعة. يبت مجلس الوزراء في كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمراجع الصالحة لتصديق قراراته.

المادة 10 من قانون رقم 54 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/244960/article/10/